• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار العامل اليومي باستلام أجره مع إنكاره العمل الإضافي لا يُعدّ مخالصة ولا إبراءً

إيصال استلام الأجر، ولو تضمّن إقراراً بعدم القيام بعمل إضافي، لا يرقى بذاته إلى مخالصة أو إبراء ما لم تتوافر له شروطهما القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

قبض العامل اليومي أجره مع إقراره بعدم القيام بعمل إضافي ليس إبراء المناقشة: ان قبض العامل اليومي في نهاية الأسبوع لاجره وتوقيعه على ذلك بعد ان يعترف بعدم قيامه بأن عمل إضافي لايعد من قبيل المخالصة والابراء الذي قصده الشارع في المادة السادسة من قانون العمل 91 لانها تتسم بصفة الايصال فقط والاقرار الخطي بما تحتويه .