إذا طعن المدّعي الشخصي بالقرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 من أصول المحاكمات الجزائية، فإن الطعن ينشر القضية أمام قاضي الإحالة في شقّيها العام والشخصي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ طعن المدعي الشخصي بقرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق ينشر الدعوى العامة. إن الطعن المقدم من المدعي الشخصي بالقرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 أصول جزائية ينشر القضية أمام قاضي الاحالة من جهة الحق العام والحق الشخصي.