الصيدلية تُعدّ مهنةً حرّة، وتُقدَّر نسبتها القانونية بـ 6% متى طُرح النزاع بشأن تكييفها وأثر ذلك في الإيجار.
الصيدلية مهنة حرة ونسبتها 6% .