• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الصيدلية من المهن الحرة وتخضع لنسبة الستة بالمئة

الصيدلية تُعدّ مهنةً حرّة، وتُقدَّر نسبتها القانونية بـ 6% متى طُرح النزاع بشأن تكييفها وأثر ذلك في الإيجار.

نص الاجتهاد

الصيدلية مهنة حرة ونسبتها 6% .