إذا غلب على المهنة الجهد الذهني وكانت تتطلب ثقافةً خاصة، أمكن اعتبارها من المهن الحرة عند حساب أجور العقار المخصص لمزاولتها.
ان مهنة الصيدلة من المهن الحرة في مجال حساب أجور العقار الذي يستعمل لها لأنه يغلب فيها الجهد الذهني وتتطلب ثقافة خاصة .