• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مهنة الصيدلة من المهن الحرة عند تقدير أجور العقار المستعمل لها

إذا غلب على المهنة الجهد الذهني وكانت تتطلب ثقافةً خاصة، أمكن اعتبارها من المهن الحرة عند حساب أجور العقار المخصص لمزاولتها.

نص الاجتهاد

ان مهنة الصيدلة من المهن الحرة في مجال حساب أجور العقار الذي يستعمل لها لأنه يغلب فيها الجهد الذهني وتتطلب ثقافة خاصة .