إذا كان الطلب محدداً بتاريخ ادعاء، فلا يجوز الحكم بما يمتد إلى فترة لاحقة عليه دون تمكين الخصم من الدفاع عن هذه الفترة الجديدة، وإلا وقع الإخلال بحق الدفاع.
لا يجوز الحكم لمدة تجاوز تاريخ الادعاء حتى لا يحرم المدعى عليه من الدفاع فيما يخص المدة الجديدة .