يُطبَّق قانون العمل على تسريح أرباب الشعائر الدينية متى قامت بينهم وبين الجهة المستخدمة علاقة عمل، فتسري عليهم أحكام التسريح والضمانات المرتبطة به.
أرباب شعائر دينية يتبعون في تسريحهم لقانون العمل .