الأجور أو المستحقات الناشئة عن مخالفة قانونية لا يُقضى بها عن مدة سابقة على تاريخ الادعاء متى كان ذلك يُخلّ بحق الدفاع ويمنع الخصم من مناقشة المستندات والوقائع اللاحقة.
لايجوز الحكم بالاجور الناشئة عن مخالفة شركة النفط للقانون رقم 412 بأكثر من تاريخ الادعاء لحرمان الجهة المدعى عليها من حق الدفاع لما سيبرز بعده من وثائق .