• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرأ ذمة الزوج من معجل المهر إذا ثبت دفعه إلى والد الزوجة الوكيل عنها

إذا ثبت أن معجل المهر قُبض من وكيل الزوجة، برئت ذمة الزوج من التزامه. وإنكار الوكيل للقبض لا يكفي وحده لإبقاء الدين في ذمة الزوج متى دلّ صك الزواج على الإقرار بالقبض.

نص الاجتهاد

ذمة الزوج تبرأ من المعجل أن صح دفعه لوالد الزوجة الوكيل . المناقشة: لما كان ظاهرا من صك زواج الطرفين الرسمي المحفوظ في الاضبارة انه جاء فيه أن معجل المهر الفا ليرة سورية مقبوضة حسب اقرار وكيل الزوجة والدها .وكان الطاعن قال أنه دفع المعجل لوكيلها والدها وكانت ذمة الطاعن تبرأ من المعجل أن صح دفع المعجل للوالد على ما هي عليه الدعوى وكان أنكار الوالد للقبض لا يملك المدعية سوى تحليف الطاعن اليمين على عدم الكذب بالاقرار والتي سبق لها أن طالبت بها المحكمة ثم أعرضت عنها . وكان القاضي لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفا للاصول ۰