الخطأ في اسم المؤجر لا يبرر الإخلاء ما دام الخطأ قد صدر من الموظف لا من المرسل، وعلى القاضي التثبت من مصدر الخطأ قبل الحكم.
خطأ في اسم المؤجر – يتحقق القاضي مما إذا كان الخطأ وقع من الموظف او من المرسل , فان كان من الموظف لم يحكم بالإخلاء .