• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب الإخلاء على الخطأ في اسم المؤجر إذا كان ناشئاً عن الموظف لا عن المرسل

الخطأ في اسم المؤجر لا يبرر الإخلاء ما دام الخطأ قد صدر من الموظف لا من المرسل، وعلى القاضي التثبت من مصدر الخطأ قبل الحكم.

نص الاجتهاد

خطأ في اسم المؤجر – يتحقق القاضي مما إذا كان الخطأ وقع من الموظف او من المرسل , فان كان من الموظف لم يحكم بالإخلاء .