• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الشرعي بجهاز المهر ثابت مهما كانت صفة الخصوم سواء أكانوا زوجين أم ورثة أم من الغير

تنعقد ولاية القضاء الشرعي في المنازعات المتعلقة بالجهاز والمهر على إطلاقها، ولا تتغير باختلاف صفة الخصوم أو أطراف الخصومة.

نص الاجتهاد

جهاز ومهر الاختصاص للقضاء الشرعي مهما كانت صفة الخصوم زوجين او الورثة او الغير .