تنعقد ولاية القضاء الشرعي في المنازعات المتعلقة بالجهاز والمهر على إطلاقها، ولا تتغير باختلاف صفة الخصوم أو أطراف الخصومة.
جهاز ومهر الاختصاص للقضاء الشرعي مهما كانت صفة الخصوم زوجين او الورثة او الغير .