• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المستأجر مع المؤجر على التنازل عن الإيجار وتسليم المأجور في موعد محدد يلزم المستأجر دون مهلة إخلاء إذا لم يسبق امتداد الإيجار بقوة القانون

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على تنازل المستأجر عن الإيجار مقابل جزء من الأجرة وتعهد بتسليم المأجور في أجل محدد، وكان هذا التعهد لاحقاً لامتداد الإيجار بقوة القانون أو غير سابق عليه، التزم المستأجر بالاتفاق دون مهلة للإخلاء.

نص الاجتهاد

ان النزاع الدائر ما بين المؤجر والمستأجر حول الاتفاق بتنازل المستأجر عن الايجار لقاء قسم من الاجور وتعهده بتسليم المأجور في موعد محدد هو من اختصاص المحكمة الناظرة في القضايا الايجارية . ان الاتفاق ما بين المؤجر والمستأجر بأن يتنازل الاخير عن الايجار لقاء قسم من الاجور وتعهده بتسليم المأجور في موعد معين وكون هذا التعهد لم يحدث قبل امتداد الايجار بقوة القانون فان هذا الاتفاق يلزم المستأجر دون أي مهلة للإخلاء