• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الإقرار حجة إلا إذا صدر بقصد الإخبار للمحكمة عن حق مترتب على المقر

يشترط لصحة الإقرار أن يصدر من المقر بقصد إخبار المحكمة بوجود حقٍّ مترتب عليه.

نص الاجتهاد

يشترط في الاقرار ان يصدر بقصد اخبار المحكمة عن حق مترتب للمقر