إذا صدر حكم بتحديد أجر المثل، فإنه يُعامل في أثره معاملة الحكم بتحديد الأجرة العقدية، ويصلح أساساً للمطالبة بالأجور المستحقة عن سائر المدة الإيجارية ولتقرير الإخلاء عند عدم السداد.
ان للحكم بتحديد أجر المثل نفس الاثر الذي يترتب على الحكم بتحديد الاجرة العقدية ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور سائر المدة الايجارية وتوقيع الاخلاء لعدم الدفع