• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على الحكم بتحديد أجر المثل ما يترتب على الحكم بتحديد الأجرة العقدية من آثار في المطالبة بالأجور وتوقيع الإخلاء لعدم الدفع

إذا صدر حكم بتحديد أجر المثل، فإنه يُعامل في أثره معاملة الحكم بتحديد الأجرة العقدية، ويصلح أساساً للمطالبة بالأجور المستحقة عن سائر المدة الإيجارية ولتقرير الإخلاء عند عدم السداد.

نص الاجتهاد

ان للحكم بتحديد أجر المثل نفس الاثر الذي يترتب على الحكم بتحديد الاجرة العقدية ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور سائر المدة الايجارية وتوقيع الاخلاء لعدم الدفع