الأصل بقاء المأجور موطناً صالحاً لتبليغ بطاقة المطالبة إلى المستأجر، ولا يخرج عن هذه الصلاحية إلا بثبوت إقامة المستأجر في مكان آخر مع علم المؤجّر أو المبلِّغ بهذه الإقامة.
ان المأجور يظل مكانا صالحا لتبليغ بطاقة المطالبة الى المستأجر حتى يثبت ان هذا الاخير يقيم في مكان آخر وان المؤجر او الموظف الذي قام بالتبليغ كان يعلم بذلك