• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المأجور موطناً صالحاً لتبليغ بطاقة المطالبة ما لم يثبت أن المستأجر يقيم في مكان آخر وأن المبلِّغ كان يعلم بذلك

الأصل بقاء المأجور موطناً صالحاً لتبليغ بطاقة المطالبة إلى المستأجر، ولا يخرج عن هذه الصلاحية إلا بثبوت إقامة المستأجر في مكان آخر مع علم المؤجّر أو المبلِّغ بهذه الإقامة.

نص الاجتهاد

ان المأجور يظل مكانا صالحا لتبليغ بطاقة المطالبة الى المستأجر حتى يثبت ان هذا الاخير يقيم في مكان آخر وان المؤجر او الموظف الذي قام بالتبليغ كان يعلم بذلك