العبرة في صحة التبليغ هي بقاء الموطن المختار أو القانوني ما لم يثبت إعلان تبديله؛ أما الغياب المؤقت لعارضٍ كالعلاج فلا يزيل هذا الموطن ولا يمنع التبليغ فيه.
إن غياب المستأجر عن بلدته مدة مؤقتة للاستشفاء لا يمنع من تبليغه في المأجور ما دام لم يعلن عن تبديل موطنه.