• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المستأجر المؤقت للاستشفاء لا يحول دون تبليغه في المأجور ما لم يعلن تبديل موطنه

العبرة في صحة التبليغ هي بقاء الموطن المختار أو القانوني ما لم يثبت إعلان تبديله؛ أما الغياب المؤقت لعارضٍ كالعلاج فلا يزيل هذا الموطن ولا يمنع التبليغ فيه.

نص الاجتهاد

إن غياب المستأجر عن بلدته مدة مؤقتة للاستشفاء لا يمنع من تبليغه في المأجور ما دام لم يعلن عن تبديل موطنه.