المستأجر لا يُسأل عن الخطأ المادي في الحوالة إذا كان مصدره محرّرها من الموظفين لا من المستأجر، وكانت قد أُرسلت ضمن المهلة القانونية، ولم يثبت أنّ تصحيحها وإعادة إرسالها ضمن تلك المهلة كان متعذّراً؛ وعندئذٍ لا تقوم موجبة الإخلاء.
اذا تبين ان الخطأ الوارد في الحوالة المرسلة من قبل المستأجر إلى المؤجر ضمن المدة القانونية والذي لم يكن المؤجر من سحب قيمتها مصدره الموظف الذي كتب الحوالة فلا يعتبر المستأجر مسؤولا عن ذلك ولا يترتب عليه مغبة الاخلاء بعكس ما اذا كان الخطأ ناجما عن المؤجر بالذات وتبين بالتحقيق انه ليس في الامكان اصلاح هذا الخطأ بإرسال الحوالة من جديد ضمن المهلة القانونية لو ان المؤجر عاوز المستأجر واعادها اليه فور تلقيها