إذا كان سبب الإخلاء قائماً على توافر دار مملوكة للمستأجر، فالمعيار القانوني هو التثبت من صلاحية هذه الدار لسكنه مع أسرته وإمكان توزيع الانتفاع فيما بينهم، ويُستعان في ذلك بأهل الخبرة، دون إجراء مقارنة مجردة بينها وبين المأجور.
ليس للقاضي بمعرض تطبيق الفقرتين / ح . ط/ من المادة الخامسة من قانون الايجارات أن يقارن بين الدار المملوكة من المستأجر وبين الدار المؤجرة اليه وانما أن يتحرى بمعرفة أهل الخبرة صلاحية الدار الأولى لسكناه مع أفراد أسرته بصورة يتمكن معها من توزيع الانتفاع فيما بينهم وفق الاعراف السائدة بين أفراد الاسرة الواحدة