استمرار المستأجر في المأجور بعد امتداد الإيجار بقوة القانون يرتّب التزامه بعقد الإيجار كاملًا وملحقاته، فلا يصح له الانتفاع بجزء من المأجور وترك ملحقاته أو التنصّل من الالتزامات المتصلة بها.
لا يستطيع من اختار البقاء في المأجور بعد امتداد ايجاره بقوة القانون يجزء الايجار، كأن يختار البقاء في المأجور دون ملحقاته ومنها الانتفاع بالمصعد الكهربائي الذي تعهد بالانتفاع به لقاء دفع ما يصيبه من نفقات