تبدأ نفقة العدة من تاريخ الطلاق وتنتهي بانقضاء العدة، ويحلّ الحكم القضائي بالنفقة محلّ النفقة المتفق عليها رضاءً متى تعارض معها، لأن نفقة العدة في حقيقتها امتداد للنفقة الزوجية.
نفقة العدة تبدأ من يوم وقوع الطلاق تقطع نفقة العدة بانتهاء العدة النفقة المفروضة قضاء تنسخ النفقة المفروضة رضاء. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضدها استحصلت على الطاعن حكماً بالنفقة الزوجية وإن الطاعن بعدئذ طلقها. وكان حكم النفقة يظل مرعياً حتى انقضاء العدة حسبما استقر عليه الاجتهاد المستمر ذلك أن نفقة العدة هي نفس النفقة الزوجية لا تختلف بحل من الأحوال عنها. ولما كان القاضي قد حكم للطاعن بقطع النفقة اعتباراً من تاريخ انقضاء العدة وكان ما فرضه الطاعن على نفسه من نفقة عدة يعتبر منسوخاً بالحكم المطعون فيه ويملك الطاعن الاحتجاج بالحكم المطعون فيه إذا ما طالبته المطعون ضدها بالنفقة التي ألزم الطاعن نفسه بها في وثيقة الطلاق. ولما كان الطاعن هو الذي قبل الزامه بمؤجل المهر أمام القاضي فليس له الاعتراض على صحة هذا الاجراء أمام محكمة النقض. ولما كان ما أثاره الطاعن في السبب الثالث لا مصلحة له في إثارته وهو المسؤول عن الرسوم طالما قضي به عليه بالمؤجل ولم تخسره المطعون ضدها. وكانت نفقة العدة تبدأ من يوم وقوع الطلاق ودائرة التنفيذ تملك حساب النفقة كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.