الزوجة البالغة نافذٌ منها التصرف والإقرار في الحقوق والمسائل المتصلة بالزواج وما يترتب عليه، ولو لم تثبت رشادتها استقلالاً، متى كان التصرف لاحقاً لعقد نكاح صحيح وداخلاً في شؤونها الزوجية.
الزوجة البالغة تنفذ كل تصرفاتها بالقضايا الزوجية ولو كانت غير راشدة . المناقشة: لما كانت الطاعنة اعترفت بالسند المبرز في الاضبارة وقد جاء فيه انه قد وصلها من السيد مصباح مبلغ خمسة آلاف ليرة لهذا اعلن براءته عن مؤخر المهر البالغ ( خمسة آلاف ) وكان هذا القول يفيد اعترافها بقبض مؤجل مهرها كما يفيد صدوره عنها بعد عقد نكاحها بالمطعون ضده وهو نافذ بحقها طالما ان عقد نكاحها صدر عن المحكمة الشرعية التي لا تأذن باجراء العقد الا بعد التثبت من البلوغ وقد استقر الاجتهاد القضائي على نفاذ تصرفات الزوجة بكل ما يتعلق بالقضايا الزوجية واعتبارها بمنزلة البالغة الرشيدة كان الحكم موافقا للاصول .