• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل حكم النفقة قائماً حتى انقضاء العدة بعد الطلاق لأن نفقة العدة هي امتداد للنفقة الزوجية

إذا كان للزوجة حكمٌ بالنفقة الزوجية ثم وقع الطلاق، فإن هذا الحكم يبقى نافذاً ومراعىً إلى نهاية العدة، لأن نفقة العدة هي ذات النفقة الزوجية في هذا الخصوص. ولا يقطع أثر النفقة إلا بانقضاء العدة، مع احتساب بدايتها من يوم الطلاق.

نص الاجتهاد

ان الحكم بالنفقة يظل مرعيا حتى انقضاء العدة في حال الطلاق المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلى: 1. لان المحكمة لم تحكم لموكله باسترداد المبالغ التي قبضتها المطعون ضدها زيادة عن نفقتها ولم تجر أي محاسبة واغفلت البت في بعض نقاط الدعوى 2. لأن المحكمة قبلت دفوع المطعون ضدها بالتعسف في الطلاق وبنفقة العدة وبمؤجل المهر دفوعا متقابلة رغم انها لا ترتبط بالدعوى القائمة 3. لان المحكمة لم تكلف المطعون ضدها بدفع رسوم المدعي المتقابلة ونفقاتها 4. لان المحكمة قضت بتحويل النفقة الزوجية الى نفقة عدة وبقطعها بعد انقضاء العدة دون ان تحدد مبدأ لهذا التحويل ولم تجر حسابا ايضاحيا لما قبضته المطعون ضدها وما يجب لها وما عليها مما يجعل حكمها مشوبا بالغموض في هذه الاسباب: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المطعون ضدها استحصلت على الطاعن حكما بالنفقة الزوجية وان الطاعن بعدئذ طلقها. وكان حكم النفقة يظل مرعيا حتى انقضاء العدة حسبما استقر عليه الاجتهاد المستمر ذلك ان نفقة العدة هي نفس النفقة الزوجية لا تختلف بحال من الاحوال عنها ولما كان القاضي قد حكم للطاعن بقطع النفقة اعتبارا من تاريخ انقضاء العدة وكان ما فرضه الطاعن على نفسه من نفقة عدة يعتبر منسوخا بالحكم المطعون فيه ويملك الطاعن الاحتجاج بالحكم المطعون فيه اذا ما طالبته المطعون ضدها بالنفقة التي الزم الطاعن نفسه بها في الطلاق. ولما كان الطاعن هو الذي قبل بإلزامه بمؤجل المهر امام القاضي فليس له الاعتراض على صحة هذا الاجراء امام محكمة النقض. ولما كان ما اثاره الطاعن في السبب الثالث لا مصلحة له في اثارته وهو المسؤول عن الرسوم طالما قضي عليه بالمؤجل ولم تخسره المطعون ضدها وكانت نفقة العدة تبدأ من يوم وقوع الطلاق ودائرة التنفيذ تملك حساب النفقة كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: برفض الطعن موضوعا