• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات موانع الإخلاء يقع على المستأجر الذي يتمسك بها، باعتبارها دفعاً مانعاً من الإخلاء

عبء إثبات موانع الإخلاء يقع على المستأجر الذي يتمسك بها، باعتبارها دفعاً مانعاً من الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات موانع الاخلاء يقع على المستأجر