إذا أحدث التابع ضرراً بعمل غير مشروع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، قامت مسؤولية المتبوع، ويجوز له بعد الوفاء التعويض الرجوع على التابع بكامل ما دفعه. والتضامن بين المتبوع والتابع لا يفيد التابع في مواجهة المضرور أو في الإعفاء من مسؤوليته.
إن مسؤولية المتبوع تستند إلى مسؤولية التابع عن الأضرار التي يحدثها بعمله غير المشروع الواقع منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها وإن أحكام هذه المسؤولية تجعل من حق المتبوع الرجوع على التابع بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمضرور, وإن التضامن بين المتبوع والتابع لم يقرره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر فلا يحق للتابع التذرع به من أجل أن يحل نفسه من الأضرار المسؤول عنها ابتداء وانتهاء