تظل السنة الإيجارية العقدية هي الأساس في العلاقة بين المؤجر والمستأجر مهما طال أمد الإيجار
العبرة في العلاقة الإيجارية تكون للسنة الإيجارية العقدية باعتبارها وحدة التنظيم الأساسية، ولا يسقط هذا الأساس بمجرد طول مدة الإشغال أو استمرار الإيجار.
نص الاجتهاد
ان السنة الايجارية العقدية تظل محور التعامل بين المؤجر والمستأجر مهما طال أمد الايجار .