يقتصر حقّ المؤجر في طلب الإخلاء بسبب عدم الدفع على الأجور المستحقة وغير المسددة من السنة الإيجارية الجارية عند تاريخ الإنذار، ولا يمتدّ إلى غيرها.
ان الاخلاء يتوجب فقط على عدم دفع الاقساط المستحقة وقت الانذار من السنة الايجارية الجارية