• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز الإنذار بالإخلاء إلا الاستناد إلى الأجور المستحقة وغير المدفوعة من السنة الإيجارية الجارية وقت الإنذار

يقتصر حقّ المؤجر في طلب الإخلاء بسبب عدم الدفع على الأجور المستحقة وغير المسددة من السنة الإيجارية الجارية عند تاريخ الإنذار، ولا يمتدّ إلى غيرها.

نص الاجتهاد

ان الاخلاء يتوجب فقط على عدم دفع الاقساط المستحقة وقت الانذار من السنة الايجارية الجارية