من أجر العقار يملك صفة المطالبة بالأجرة ورفع دعوى الإخلاء، ولو كان شريكاً في المأجور يملك فيه حصة شائعة، لأن آثار العقد تنصرف إلى طرفيه إلى أن تقوم معارضة الشركاء أو سبب قانوني يزيل هذه الصفة.
ان الصفة في المطالبة بالأجرة ورفع دعوى الاخلاء يثبت لمن اجر العقار ولو كان يملك نصف المأجور لان حقوق العقد تعود الى العاقدين حتى ينتهي بمعارضة بقيمة الشركاء فيه واستحقاق المأجور