إذا نصّ القانون على حدٍّ أدنى للغرامة مرتبطاً بقيمة الشيء المعروض دون أن يقرر لها حداً أعلى، التزمت المحكمة بعدم النزول عن ذلك الحد الأدنى وباشرت تقدير مقدارها ضمن سلطتها الموضوعية.
إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع