الاعتراف بعرض الرشوة لا يُعفي العارض من العقوبة، أما الإعفاء فينصرف إلى من وُجه إليه طلب الرشوة من موظف وأفصح عنه بعد حصول الدفع متى توافرت شروط الإعفاء القانونية.
لا يعفى من عرض الرشوة على موظف من عقوبته إذا اعترف بالعرض , وانما يعفى من طلبت منه الرشوة من موظف واعترف بذلك بعد الدفع .