• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان

يتعين التمييز بين الفحشاء والفعل المنافي للحياء وفق جسامة الاعتداء وموضعه وطبيعة الجزء المعتدى عليه؛ فإذا انصبّ على موضعٍ من العورات التي يُعتاد سترها وصونها ارتقى إلى الفحشاء، وإلا بقي في نطاق التهتك.

نص الاجتهاد

إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق. وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء فإنما يشتمل على كل فعل يؤرث الخجل ويحرص الفاعل على ستره وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدي عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقعت الاعتداء ومكانه فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة. وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياة