لا يسري المرسوم 91 بعدم جواز تمديد خدمة من بلغوا الستين الا بمرسوم في مجلس الوزراء الا على المستخدمين الذي لهم أنظمة خاصة تحدد استخدامهم بالستين , ولا يطبق على العمال او الذين أنظمتهم لا تحدد استخدامهم .
لا يسري المرسوم 91 بعدم جواز تمديد خدمة من بلغوا الستين الا بمرسوم في مجلس الوزراء الا على المستخدمين الذي لهم أنظمة خاصة تحدد استخدامهم بالستين , ولا يطبق على العمال او الذين أنظمتهم لا تحدد استخدامهم .