في الجرائم التي نصّ القانون على ملاحقتها بناءً على الشكوى، يكفي تقديم الشكوى من المتضرر لتحريك الملاحقة، ولا يُشترط اقترانها بالادعاء الشخصي، كما لا يُستفاد إسقاط الشكوى أو المصالحة من مجرد عدم دفع سلفة الادعاء الشخصي.
إن ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة ٤٥٠ من قانون العقوبات لا تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وإنما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وإن مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف إقرار بوقوع المصالحة وإسقاط الشكوى. قرار رقم ٥