إذا اتحدت المطالبة في أجر المثل عن حصص عدة مدعين في عقارات مشتركة من شاغل واحد وعن مدة واحدة، جاز لهم رفع دعوى واحدة باستدعاء واحد.
إن الادعاء بطلب أجر مثل حصص عدة مدعين عن عقارات مشتركة فيما بينهم على شاغل هذه العقارات عن مدة واحدة يخولهم حق إقامة الدعوى باستدعاء واحد