• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالكين الشركاء المطالبة بأجر المثل عن عقاراتهم المشتركة باستدعاء واحد إذا كان الطلب عن مدة واحدة على شاغل واحد

إذا اتحدت المطالبة في أجر المثل عن حصص عدة مدعين في عقارات مشتركة من شاغل واحد وعن مدة واحدة، جاز لهم رفع دعوى واحدة باستدعاء واحد.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بطلب أجر مثل حصص عدة مدعين عن عقارات مشتركة فيما بينهم على شاغل هذه العقارات عن مدة واحدة يخولهم حق إقامة الدعوى باستدعاء واحد