سند المجاملة لا يُعدّ حجةً قاطعة، ويجوز دحض ما ورد فيه وإثبات خلافه بوسائل الإثبات المقبولة، ولا سيما البينة، لأن إنشاؤه على خلاف الحقيقة يخلّ بالنظام العام.
سند مجاملة يمكن اثبات عكس ما ورد فيه عن طريق البينة لان تحريره يخالف النظام العام ويزعزع الثقة التجارية .