• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية سند المجاملة بكافة طرق الإثبات لمخالفته النظام العام واعتباره مخلًا بالثقة التجارية

سند المجاملة لا يُعدّ حجةً قاطعة، ويجوز دحض ما ورد فيه وإثبات خلافه بوسائل الإثبات المقبولة، ولا سيما البينة، لأن إنشاؤه على خلاف الحقيقة يخلّ بالنظام العام.

نص الاجتهاد

سند مجاملة يمكن اثبات عكس ما ورد فيه عن طريق البينة لان تحريره يخالف النظام العام ويزعزع الثقة التجارية .