• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج انطبق القانون السوري وحده على شروطه الموضوعية وتترتب النفقة ولو مع ثبوت الإعسار

يسري القانون السوري وحده على الشروط الموضوعية لصحة الزواج إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد العقد، وتبقى النفقة واجبة على الزوج ولو كان معسراً متى ثبتت الزوجية وفق القانون الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

اذا كان احد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج فإن القانون السوري هو الذي يسري وحده . المناقشة: في الموضوع:1. طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 2. لان القاضي أخطأ في تطبيق القانون باعتبار ان النفقة الزوجية لا تترتب الا في حال العقد الصحيح الذي لم يتأكد في هذه الدعوى وذلك لعدم تطبيق الشروط الموضوعية لصحة الزواج في قانون المطعون ضدها اللبنانية الجنسية 3. لان الحكم لم يأت على أي سرد للعمل والاسباب في اعتماده شهادة أخوي المطعون ضدها ولا سبب عدم اعتماد شهادة باقي شهودها ولا الدليل الذي رجح من اجله تلك على هذه ولان ما جاء في الحكم ) من ان شهادة أخوي المطعون ضدها قد تأيدت بأقوال موكله هو مخالف للحقيقة ) 4. لان تأخير الحكم بتثبيت الزوجية يمنع الحكم بالنفقة 5. لان الدعوى بالأصل هي دعوى طلب نفقة وليست دعوى طلب تثبيت عقد صحيح مما يجعل الشهادة على المعاشرة غير كافية لإثباتها 6. لان المحكمة لم تكلف موكله الادلاء بدفوعه كله الادلاء بدفوعه حول طلب النفقة في هذه الاسباب: لما كان الطاعن سوريا وكانت المادة (١٥ ق م قالت في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفيهما الشروط الموضوعية لصحة الزواج ( اذا كان احد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون السوري وحده. كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد ولما كان القاضي استند في الاثبات الى البينة الشخصية التي قنع بصحتها وعلل لقناعته بما يتفق واحكام المادة ٦٢ وواقع الحال فالسبب الثاني مستلزم الرد ولما كان ما جاء في السبب الثالث لا يستند الى دليل وكان ما جاء في السبب الرابع متداخلا في السبب الثاني فالسببان مستلزمان الرد. ولما كان الادعاء الاصلي قاصر على النفقة ومن واجب الطاعن ان يدلي بدفوعه عنها وسكوته في معرض الحاجة اقرار ولا سيما والنفقة المقدرة هي نفقة اعسار وهي واجبة على الزوج ولو معسر معسرا كان ما ادلي به مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا