الإبراء اللاحق للطلاق التعسفي يمتد إلى التعويض الناشئ عنه من تاريخ وقوع الطلاق، ما دام الإبراء قد صدر بعد هذا التاريخ، دون توقف على التحقق من انتهاء العدة.
ان الابراء الواقع بعد الطلاق التعسفي يشمل التعويض دون ما حاجة للبحث في موضوع العدة المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي: 1. لان موكلته لم تكن مسببة للطلاق ولم ترتكب أي فعل يسبب طلاقها والمحكمة لم تبحث هذا الموضوع. واستندت في رد دعواها الى الوثيقة المؤرخة ١٩٦٥/١/٩ المتضمنة ابراء موكلته للمدعي ابراء عاما شاملا وبداعي ان عدتها قد انتهت مع ان عدتها لم تنته عندما اقامت دعواها وقد صرحت للمحكمة ان الوثيقة تنل عليها وهي مكتوبة قبل مجلس العقد وفي حال طلاق التعسف اذ ان الورقة لم تتضمن الاسقاط عن حقها بالتعويض، واذا كان الابراء يشمل من حيث النفقة ومن حيث المهر فلا يشمل حيث المهر فلا يشمل هذا من حيث تعديل نفقة العدة وطلب تعويض طلاق التعسف. ولان موكلته لم تعجز عن اثبات حقها والمحكمة لم تسألها عن تاريخ انتهاء عدتها 2. لان موكلته لم تصرف النظر عن تحليف المدعى عليه اليمين الا انها طلبت استجواب المدعى عليه بالذات والمحكمة اهملت هذا الطلب في هذين السببين: كان التعويض عند الطلاق التعسفي ينشأ من يوم وفى وقوع الطلاق. وكان الابراء قد وقع بعد تاريخ الطلاق فهو شامل للتعويض دون ما حاجة للبحث في موضوع العدة اطلاقا ولما كان الحكم المطعون فيه حوى الرد السديد على السبب الثاني وجاء موافقا للأصول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن موضوعا.