إذا كان النص الجزائي يجيز تحريك الملاحقة بالشكوى، فإن قيام المتضرر بتقديم الشكوى وحده يكفي، ولا يُستخلص إسقاط الشكوى أو المصالحة من مجرد الامتناع عن دفع السلفة المقررة للادعاء الشخصي ما لم يثبت ما يدل صراحة على التنازل أو الصلح.
تكفي الشكوى لملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540 عقوبات الامتناع عن دفع السلفة لا يؤلف اقراراً بإسقاط الشكوى المناقشة: إن ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540 من قانون العقوبات لا تتوقف على اتحاد صفة الادعاء الشخصي وإنما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وإن مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف اقراراً بوقوع المصالحة واسقاط الشكوى.