إذا استُولي على المفتاح الأصلي دون علم صاحبه أو رضاه ثم استُعمل لارتكاب السرقة، فإن الفعل يدخل في نطاق السرقة المعاقب عليها جزائياً.
إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.