تسجيل استدعاء الطعن يجب أن يتم في ديوان القاضي المطعون في قراره، ويُعدّ الإيداع في ديوانٍ آخر غير منتجٍ لأثره القانوني في هذا الخصوص.
آن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر