• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

آن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر

تسجيل استدعاء الطعن يجب أن يتم في ديوان القاضي المطعون في قراره، ويُعدّ الإيداع في ديوانٍ آخر غير منتجٍ لأثره القانوني في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

آن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر