• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في النظام الأساسي للشركة المساهمة ألا ينقص من حقوق العمال المقررة في قانون العمل وتدخل مدة التمرين الزائدة على القانون في حساب تعويض التسريح

النظام الأساسي للشركة المساهمة لا يجوز أن ينقص من الحقوق والضمانات المقررة للعامل في قانون العمل؛ وكل شرطٍ في نظام الشركة أضرّ بالعامل أو خالف الحماية الأدنى التي قررها القانون لا يُعتد به في حدود هذا الإضرار، وتُحتسب مدة التمرين الزائدة على القانون ضمن خدمة العامل لأغراض تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

لئن اوجبت المادة 93 من قانون العمل على كل شركة مساهمة ان يكون لديها نظام أساسي لصالحها فإن هذا النظام يجب ان لا يقل نفعا للعمل ولحمايتهم عن قانون العمل وعليه فإن مدة التمرين المنصوص عليها في نظام الشركة والتي تزيد عما هو محدد في قانون العمل تدخل في حساب تعويض التسريح . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان النظام الاساسي لعمال الشركة المميزة المصدق من وزارة الاقتصاد الوطني والذي استخدم العامل المميز في ظل احكامه نص في مادته الـ ۱۹ على ان المستخدمين لديها ملزمون بقضاء مدة تمرين قدرها سنة واحدة يمكن خلالها تسريحهم دون ما انذار او تعويض وانه اذا استمر العامل في شغله بعد انقضاء مدة التمرن فان عقد العمل بين الطرفين يبدأ بعد مرور مدة التمرن فاذا طرحت هذه المدة من خدمة المميز عليه الفعلية بقيت خدمته عبارة عن شهرين وثمانية وعشرين يوما لا يترتب له تعويض تسريح عنها لأنها اقل من ثلاثة اشهر عملا بأحكام المادة ١٤٥ من قانون العمل وبما ان المحكمة لم تراع احكام المادة ١٩ المنوه بها فان حكمها مستوجب النقض 2. ان المحكمة قد تمسكت في ما تذرعت به من اسباب في معرض ذهابها الى عدم حسم مدة التمرن من خدمة المميز عليه تمسكت بكتاب الشركة المميز عليها الذي جعل مدة التمرن ثلاثة اشهر في حين ان المادة ١٩ المذكورة تنيط الاعفاء من قسم من مدة التمرين بموافقة خطية من مدير مكتب العمل للشركة ، والمميز عليه لم يبرز ما يؤيد وقوع هذه الموافقة ومع ذلك كان ينبغي على المحكمة ان تطرح هذه المدة على الاقل من خدمة المدعي وبهذا لا يعود مستحقا اكثر من تعويض تسريح عن عام واحد . 3. ان التزام المميز عليه بان يكون مسؤولا عن تشغيل المحركات ٢٤ ساعة لقاء تقاضيه راتبا شهريا قدره ٥٠٠ ليرة سورية لا يفسح امامه المجال للمطالبة بأجور الساعات الاضافية الداخلة ضمن الأجرة الشهرية المتفق عليها 4. ان الحكم المميز مشوب بجهالة معدل الفائدة المحكوم بها الى المميز عليه في السببين الاول والثاني لما كانت المادة ٩٣ من قانون العمل وان أوجبت على كل شركة مساهمة ان يكون لديها نظام اساسي لعمالها وموظفيها فإنها قد اشترطت بفقرتها الثالثة ان لا يقل نفع احكام هذه الانظمة وفائدتها للعمال عما هو منصوص عليه في مختلف فصول الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية العمال ولما كانت المادة ١٥٠ من القانون المذكور لم تستثن من التعويضات المنصوص عليها في المادتين ١٤٥ و ١٤٩ منه سوى المتمرنين المسرحين في آخر مدة التمرين او خلالها وكان بموجب المادة ١٤٥ المتقدم ذكرها تدخل في حساب تعويض التسريح المدة التي قضاها العامل في خدمة رب عمله منذ استخدامه فإن ما أدلت به الجهة المميزة في هذين السببين يستحق الرد . في السبب الثالث لما كان ما ذهب اليه القاضي في تفسير عقد العمل الذي يربط الطرفين المتنازعين والتعرف على ارادتهما جاء موافقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من القانون المدني ومنسجما مع احكام المادة ١١٢ من قانون العمل التي جعلت الحد الاقصى لساعات العمل في اليوم ثماني ساعات مالم يقض بزيادتها بمرسوم ينسجم مع احكام المادة ١١٥ من القانون المذكور التي اوجبت على ارباب العمل ان يدفعوا لعمالهم عن الساعات الاضافية أجوزا تزيد ٣٥ على التعرفة المعمول بها في المؤسسة نفسها فان هذا السبب مستلزم الرد ايضا في السبب الرابع : لما كان يجوز للخصوم في حال وجود غموض في منطوق الحكم ان يطلبوا تفسيره من المحكمة التي اصدرته وفاقا لأحكام المادة ٢١٦ من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ فان هذا السبب مستلزم الرد . ولما كان الحكم المميز بالنظر لما تقدم موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .