ان السرقة الواقعة بواسطة المفتاح الأصلي المسروق جناية
ان السرقة الواقعة بواسطة المفتاح الأصلي المسروق جناية المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المحكوم عليه مستخدم في الفندق وكان ابن صاحب الفندق جالسا فيه ويطلع في كتبه فاغتنم المحكوم عليه فرصة سانحة وسرق المفتاح من جيبه وفتح الصندوق وسرق منه ما وصلت اليه يده وانتهى القرار المطعون فيه الى اعتبار هذه السرقة من نوع الجنحة لان الصندوق فتح بمفتاحه الاصلي. وطعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه ولما كان المفتاح الاصلي هو الذي يستعمله صاحبه بنفسه او برضاه وكل من يستولي عليه بدون علم صاحبه يعتبر حائزا له بدون حق وبذلك يخرج المفتاح عن الغرض الاصلي الذي أعد له ويكون استعماله في السرقة قد سهل وقوعها كما يسهله أي مفتاح مقلد او اية آلة اخرى وتصبح السرقة المقترنة باستعمال مفتاح تحول عن الغرض الاصلي المهيأ له من نوع الجناية وفقا للمادة ٦٢٥ من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ في ١٩٦٠/٣/٢٦ و ١٩٦٣/٥/٣ وكان القرار المطعون فيه قد خالف الأصول والقانون من هذه الجهة واصبح جديرا بالنقض وكان ما جاء في الطعن من جهة السرقة الواقعة في معمل النشاء فهو جدل يتعلق بأمور موضوعية لا تنال من القرار المذكور ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه موضوعا.