يجوز استخلاص شرط الدفع مسبقاً من واقعة دفع المستأجر للقسط الأول، متى دلّت هذه الواقعة على قيام الالتزام بالدفع المسبق.
شرط الدفع مسبقاً يمكن استنتاجه من كون المستأجر دفع القسط الأول .