• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالتخفيض القانوني للأجرة في أي وقت ما لم يثبت التنازل عنه صراحة ونهائياً

الحق في التخفيض المقرر قانوناً لا يسقط بمجرد الوفاء بالأجرة على أساس سابق، ويظل قابلاً للاحتجاج به ما لم يثبت تنازل صريح ونهائي عنه.

نص الاجتهاد

يمكن التمسك بالتخفيض الذي مصدره القانون في أي وقت ولو دفع المستأجر الأجرة لفترة على الأساس القديم , ما لم يصرح المستأجر بتنازله عن التخفيض نهائياً .