الحق في التخفيض المقرر قانوناً لا يسقط بمجرد الوفاء بالأجرة على أساس سابق، ويظل قابلاً للاحتجاج به ما لم يثبت تنازل صريح ونهائي عنه.
يمكن التمسك بالتخفيض الذي مصدره القانون في أي وقت ولو دفع المستأجر الأجرة لفترة على الأساس القديم , ما لم يصرح المستأجر بتنازله عن التخفيض نهائياً .