مبدأ إلغاء الشروط التعسفية في عقود الإذعان يقتصر على العقود العادية التي تفرضها المؤسسات على الأفراد، ولا يمتد إلى العقود التي يستند تنظيمها إلى نص تشريعي صريح، إذ لا تعدَّل هذه الأخيرة إلا بتعديل القانون.
لا يطبق مبدأ الغاء الشروط التعسفية في عقود الاذعان الا على العقود العادية التي تبرمها المؤسسات مع الأفراد , اما العقود التي تستند الى نص في القانون فلا تعدل الا بتعديل .