الحق في تخفيض الأجرة إذا كان مصدره نصاً قانونياً آمراً يبقى قابلاً للاحتجاج به بعد صدور القانون في أي وقت، ولا يسقط بمجرد عدم استعماله في مدة قصيرة، إلا إذا ثبت التنازل عنه.
اذا كان مصدر الحق في تخفيض الاجور هو القانون الصادر بالمرسوم رقم 24 لعام 965 جاز للمستأجر ان يستعمله بأي وقت يلي صدور هذا القانون حتى يثبت تنازله عنه ، ولا يعد عدم تخفيض اجرة شهرين تاليين لصدور هذا القانون نزولا نهائيا عن الحق في تخفيض اجور الأشهر اللاحقة