• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق في تخفيض الأجرة المستند إلى القانون يجوز التمسك به في أي وقت ما لم يثبت التنازل عنه ولا يسقط بعدم استعماله في الأشهر الأولى

الحق في تخفيض الأجرة إذا كان مصدره نصاً قانونياً آمراً يبقى قابلاً للاحتجاج به بعد صدور القانون في أي وقت، ولا يسقط بمجرد عدم استعماله في مدة قصيرة، إلا إذا ثبت التنازل عنه.

نص الاجتهاد

اذا كان مصدر الحق في تخفيض الاجور هو القانون الصادر بالمرسوم رقم 24 لعام 965 جاز للمستأجر ان يستعمله بأي وقت يلي صدور هذا القانون حتى يثبت تنازله عنه ، ولا يعد عدم تخفيض اجرة شهرين تاليين لصدور هذا القانون نزولا نهائيا عن الحق في تخفيض اجور الأشهر اللاحقة