• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يستدل من تعجيل المستأجر جزءاً من البدل السنوي عند بدء الإشغال على وجود شرط تعجيل الأجرة متى كان ذلك في الحدود التي يجيزها القانون

تعجيل المستأجر جزءاً من الأجرة عند بدء الإشغال يصلح قرينة على وجود شرط تعجيل الأجرة إذا كان التعجيل جائزاً قانوناً ولم يخرج عن الحدود التي يقررها قانون الإيجارات.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي أن يتخذ من واقعة تعجيل المستأجر دفع جزء من البدل السنوي عند دخوله الى المأجور دليلا على وجود شرط تعجيل الاجرة ضمن الحدود المسموحة في قانون الايجارات .