تعجيل المستأجر جزءاً من الأجرة عند بدء الإشغال يصلح قرينة على وجود شرط تعجيل الأجرة إذا كان التعجيل جائزاً قانوناً ولم يخرج عن الحدود التي يقررها قانون الإيجارات.
يحق للقاضي أن يتخذ من واقعة تعجيل المستأجر دفع جزء من البدل السنوي عند دخوله الى المأجور دليلا على وجود شرط تعجيل الاجرة ضمن الحدود المسموحة في قانون الايجارات .