• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستفاد من الخطأ في النص القانوني أنه لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام التطبيق صحيحاً

مجرد الخطأ في النص القانوني أو في رقم المادة لا يبطل الحكم ولا يؤثر في سلامته إذا كان التكييف والنتيجة المستخلصة من الوقائع صحيحين.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1103 – الخطأ في النص القانوني لا يؤثر في الحكم.