مجرد الخطأ في النص القانوني أو في رقم المادة لا يبطل الحكم ولا يؤثر في سلامته إذا كان التكييف والنتيجة المستخلصة من الوقائع صحيحين.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1103 – الخطأ في النص القانوني لا يؤثر في الحكم.