إذا كان الحق المطلوب ناشئاً عن العمل في أوقاتٍ يمنعها قانون العمل، فإن هذا الحق يدخل في نطاق أحكام القانون المدني من حيث الأساس القانوني للمطالبة.
يعتبر العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني. نقض هيئة عامة رقم 2 تاريخ 20/2/1967