الحقوق الناشئة للعامل عن العمل في الأوقات المحظورة قانوناً تُعدّ من الحقوق المدنية، وتخضع في المطالبة بها لأحكام القانون المدني.
العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.