يجوز للجهة الخدمية أن تشترط براءة الذمة المستحقة عن الاستهلاك السابق قبل إحداث اشتراك جديد، ولا يُعدّ ذلك تعسفاً متى كانت المطالبة متعلقة بذمة سابقة على العقار. ودفع المالك للذمم المترتبة على المستأجر السابق لتفادي تعطيل الانتفاع بالعقار لا يشكّل إكراهاً.
إن امتناع المؤسسة عن إجراء اشتراك جديد في المجرى الكهربائي ما لم تسدد إليها الذمة التي لها لقاء استهلاك الماء و الكهرباء من قبل المستأجر لا يعتبر تعسفا و إرهاقا وان أضرار المالك لدفع الذمة التي هي على المستأجر السابق لعقاره كي لا يتعطل عن إيجار عقاره من الغير و الانتفاع به لا يعد أكراها