• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تعسفاً امتناع المؤسسة عن اشتراك كهربائي جديد ما لم تُسدد ذمة الاستهلاك السابقة على المستأجر

يجوز للجهة الخدمية أن تشترط براءة الذمة المستحقة عن الاستهلاك السابق قبل إحداث اشتراك جديد، ولا يُعدّ ذلك تعسفاً متى كانت المطالبة متعلقة بذمة سابقة على العقار. ودفع المالك للذمم المترتبة على المستأجر السابق لتفادي تعطيل الانتفاع بالعقار لا يشكّل إكراهاً.

نص الاجتهاد

إن امتناع المؤسسة عن إجراء اشتراك جديد في المجرى الكهربائي ما لم تسدد إليها الذمة التي لها لقاء استهلاك الماء و الكهرباء من قبل المستأجر لا يعتبر تعسفا و إرهاقا وان أضرار المالك لدفع الذمة التي هي على المستأجر السابق لعقاره كي لا يتعطل عن إيجار عقاره من الغير و الانتفاع به لا يعد أكراها