لا يمنع من طلب تخلية الدار المأجورة أن يكون طالب التخلية مقيماً في دارٍ يملكها ولده القاصر، متى كان هو نفسه يقيم في دار لا يملكها بالذات؛ إذ العبرة بانتفاء ملكيته الشخصية لمسكن الإقامة.
ان سكن طالب التخلية في دار ولده القاصر ليس مانعا يحول دون طلبه تخلية داره المأجورة التي يملكها مادام يقيم في دار لا يملكها بالذات