• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن طالب التخلية في دار يملكها ولده القاصر لا يمنع من الحكم بتخلية داره المأجورة متى كان يقيم في دار لا يملكها بالذات

لا يمنع من طلب تخلية الدار المأجورة أن يكون طالب التخلية مقيماً في دارٍ يملكها ولده القاصر، متى كان هو نفسه يقيم في دار لا يملكها بالذات؛ إذ العبرة بانتفاء ملكيته الشخصية لمسكن الإقامة.

نص الاجتهاد

ان سكن طالب التخلية في دار ولده القاصر ليس مانعا يحول دون طلبه تخلية داره المأجورة التي يملكها مادام يقيم في دار لا يملكها بالذات